2 أبريل.. نظر دعوى استعجال قضايا التهرب الضريبي بالمحاكم
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة 2 من المادة 44 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات بجلسة 2 أبريل.
وطالبت الدعوى ببطلان الفقرة 2 من المادة 44 من القانون 11 لسنة 1991 وسقوط نص المادة 43 من القانون في مجال تطبيقها على البند رقم 2 المشار إليه ونص المادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما لم تتضمنه- من وجوب علم المسؤول عن الإدارة الفعلية بجريمة التهرب واتجاه إرادته لارتكابها تحقيقا لمصلحة نفسه أو غيره وعجز نص المادة 43 من القانون 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من تنظر قضايا التهرب عند إحالتها الى المحاكم على وجه الاستعجال.
وتنص الفقرة 44، بند 10: انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.
مادة 44 : يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتى:
عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.
خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق. تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.
تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.
ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10 فى المائة.
عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.
عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.
انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.
إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.