فتوى الشيخ عبد المجيد سليم في ثبوت النسب بالاقرار
فتوى الشيخ عبد المجيد سليم في ثبوت النسب بالاقرار لا يقبل الابطال
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
14ربيع الأول 1358 هجرية - 3 مايو 1939 م.
تاريخ الفتوى: (298) ثبوت النسب بالاقرار لا يقبل الابطال.
ملخص الفتوى: 1- لا يصح للمقر بالنسب الرجوع عن إقراره لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال.
2- إقرار الرجل بنسب طفل له مانع من إقرار شخص آخر ببنوة هذا الطفل لأن صحة الإقرار ألا يكون المقر له ثابت النسب من الغير.
سئل: أقر شخص ببنوة ولد وكان هذا الولد مجهول النسب ويولد مثله للمقر وألحق نسبه به رسميا ثم تزوج بأم هذا الولد رسميا.
فهل يصح رجوع هذا الشخص عن إقراره الرسمى ببنوة هذا الولد أو لا يصح.
وإذا كان يصح فهل يصح لشخص آخر وهو زوج أم أم هذا الولد الذى هو أجنبى عن أمه أن يقر ببنوته رسميا مع العلم بأن الولد المذكور لا يزال طفلا لا يتأتى منه التصديق ببنوته للمقر.
أجاب: اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قد نص الفقهاء على أنه إذا أقر الرجل لولد مجهول النسب بأنه
ولده وكان الولد ممن يولد مثله لمثل المقر ولم يكن هذا الولد من أهل التصديق بأن كان لا يعبر عن نفسه أو كان من أهل التصديق وصدق المقر فى إقراره ثبت نسبه من المقر ولا يصح للمقر الرجوع لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال ولا يصح بعد ذلك إقرار شخص آخر ببنوته.
لما جاء فى الفتاوى النقروية عن التتارخانية أن شرط صحة إقرار الرجل بالولد ألا يكون المقر له ثابت النسب من الغير.
وهذا الولد بإقرار الرجل الأول أصبح ثابت النسب منه فلا يصح إقرار غيره بنسبه بعد ذلك وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر واللّه أعلم.