الجريدة الرسمية تنشر قرار «التعليم» بشأن رسوم ترخيص المنشآت الصناعية
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، رقم 20 لعام 2022، موضحة أنه إعمالًا لنص الفقرة رقم 7 من المادة الثالثة من القانون رقم 213 لسنة 2020، المشار إليه يحصل لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية رسم على كل ترخيص لمنشأة صناعية، ووفقا للقانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه وتعديلاته طبقاً لمساحة المشروع ووفقًا للشريحتين التاليتين:
أولًا ـ رسم قدره 125 جنيهًا عند ترخيص منشأة مساحتها حتى 500 متر.
ثانيًا ـ رسم قدره 250 جنيهًا عند ترخيص منشأة مساحتها أكثر من 500 متر.
- على أن يراعى دراسة بحث أمر تعديل قيمة هذا الرسم بعد مرور عام من تاريخ سريان هذا القرار، على أن تلتزم الجهات والهيئات والإدارات المختصة بإصدار التراخيص للمنشآت الصناعية بتحصيل الرسوم المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
نص القرار على دفع رسم قدره 250 جنيها عند ترخيص منشأة مساحتها أكبر من 500م٢، على أن يراعي دراسة بحث أمر تعديل قيمة هذا الرسم، بعد مرور عام من تاريخ سريان هذا القرار.
ونصت المادة الثانية على إلزام الجهات والهيئات، والإدارات المختصة، بإصدار التراخيص للمنشآت الصناعية، بتحصيل الرسوم المشار إليها بهذا القرار.
من جانبه يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام المقبلة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، وكيفية عقد الامتحانات "إلكترونيًا- ورقيًا"، وشكل الأسئلة ونوعيتها، سواء كانت مقالية أم اختيار من متعدد.
كما سيعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مسابقة المعلمين الـ30 ألف معلم، الذي وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعيينهم، لسد العجز المعلمين بالمدارس، وموعد التقديم والتخصصات المطلوبة وشروط التقدم للمسابقة وكل ما يخص المسابقة في مؤتمر صحفي سيتم عقده نهاية الشهر الجاري قبل رمضان.