مكرم عبد اللطيف: إخراج زكاة المال من السلع الغذائية غير جائز
من الأسئلة التي تطرح بشكل كبير إلى المؤسسات المعنية بالفتوى، وكذلك إلى المشايخ وعلماء الدين المتخصصين في العلوم الشرعية، فتاوى الزكاة، حيث يرعب الكثير من الناس في معرفة الأصناف التي تجب فيها الزكاة، خاصة مع دخول شهر رمضان، ومن بين تلك الأسئلة ما ورد إلى الشيخ مكرم عبد اللطيف، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، من سائل يقول: هل يجوز إخراج الزكاة أشياء عينية مثل السلع الغذائية أو المواد العينية بدلا من النقود؟
وأجاب قائًلا:" إن الواجب في زكاة المال أن تكون من النقود، ولا يجوز إخراجها مواد عينية ولا سلعاً غذائية، ومعروف عند جماهير أهل العلم أن هذا لا يجوز، أي لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلاً عن الدراهم، قالوا: لأن الدراهم أنفع للفقير، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء، بخلاف الأموال العينية فإنه قد لا يكون له فيها حاجة، وحينئذ يبيعها بنقص
وأضاف الشيخ مكرم أنه من واجب صاحب الزكاة تسليم مبلغ الزكاة للمستحقين، وليس من حقه التصرف بهذا المبلغ ولا الاجتهاد في البحث عن الأنفع لهم حسب نظره، بل يعطي المال المستحق للفقير، وهو أدرى بحاجته ومصلحته من غيره.
وأشار إلى أنه من المعلوم أن الإنسان يستطيع الحصول على ما يريد عن طريق المال، بخلاف المواد العينية التي قد يحتاجها وقد لا يحتاجها، ويضطر لبيعها بثمن بخس للاستفادة من ثمنها هذا هو الأصل، لكن إذا كان هناك فقير معين، يحتاج إما إلى دواء أو غذاء، أو نحو ذلك من احتياجاته، ويعلم أنه سيترتب على صرف الزكاة له نقود مفسدة واضحة، أو كانت المصلحة تقتضي عدم إعطاء ذلك الفقير النقود، ففي هذه الحال أجاز بعض العلماء صرفها له مواد عينية بدلاً من النقود.