اليوم.. محاكمة 22 متهمًا فى قضية «داعش العمرانية»
تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 22 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش العمرانية ".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان وسكرتارية أحمد مصطفة.
ومن الجدير بالذكر أن القضية كان صادر لها قرار بالتأجيل لجلسة 22 نوفمبر المقبل، ولكن تم تقديمها إلى 10 نوفمبر نظرا لتغير دوائر العمل بالمحاكم في الفترة الأخيرة وتغيير دائرة المحكمة من الدائرة الخامسة إرهاب الي الدائرة الرابعة إرهاب.
كانت نسبت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين هاني عبد الله محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.
ووجهت النيابة للمتهمين من الـ19 وحتى 22 تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من 3 وحتى الـ 6 تهم الشروع في قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتهم تخريب ممتلكات عامة وهي سيارات شرطة.
كما وجهت للمتهمين الأول والثاني تهم الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية بنادق مسدسات، وخرطوش.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.