البرلمان يوافق على تعديل مادة «الإخطار» بمشروع قانون سلامة السفن
استجاب مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالي، لمقترح المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، بشأن تعديل المادة السابعة مكرر من مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالمدة الزمنية المقررة لمالك السفينة لإخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع والإيجار بشأن السفينة.
وتنص المادة السابعة مكرر على "على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".
وكان مجلس النواب، رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل المادة، فيما يتعلق بشكل التصرفات ومدة الإخطار، بهدف مد تلك المدة لتصل الى شهر على الأقل، ليوافق على نصها كما ورد من اللجنة والحكومة.
إلا أن النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، طلب رشاد إعادة المداولة على المادة تلك المادة، قائلا: يجب إعادة التصويت على مدة الإخطار لتكون 30 يوما بدلا من 15 يوم.
واستجاب لذلك رئيس النواب المستشار حنفي جبالي الذي طرح الأمر لإعادة المداولة، فجاء التصويت متوافقا مقترح ممثل الأغلبية.
ووافق أعضاء مجلس النواب على اقترح رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد بتعديل المادة، ومد المدة الزمنية الممنوحة لملك السفينة ليخطر الجهة المختصة عن تصرفات البيع والإيجار إلى شهر.
وأصبح نص المادة كالتالى: “على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف”.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون سلامة السفن في مجموعة.