نواب يطالبون بتخفيض نسب التصرفات العقارية ويحذرون من تحايل المواطن على القانون
أعلنت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض مشروع قانون تعديلات الضريبة على الدخل “ الخاص بضريبة التصرفات العقارية”.
وقالت خلال الجلسة العامة، لمجلس النواب، إن تعديلات القانون يحمل أعباء جديدة على المواطن مطالبة وتخفيضها إلى 1% بدلا من 2.5 % على أن تطبق من الآن وليس بأثر رجعي.
وقالت مها عبد الناصر، إن ما يحدث يثير بلبلة و يدعو إلى ضرورة تدخل القيادة السياسية كل مرة لحل الأزمة.
وقال النائب خليفة رضوان، إن التعديلات الجديدة ستجعل المواطن يتحايل على القانون من خلال أرقام غير حقيقية للبيع داعيا إلى ضرورة وصول النسبة لـ 1% وأضاف أنه علينا أن نحقق الموائمة بين حق الوطن و حق المواطن وتخفيض عن 2.5 %.
وقال النائب فريدي البياضي إن “القانون يفرق بين المواطنين ولا يحقق العدالة على أرض الواقع ويميز بين المواطنين “البائع والمشتري قبل 2013 و بعد 2013”، وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 عن ما يلي:
اشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين:
المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.
وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.
المادة الثانية: خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وحددت العمل به من اليوم التالى لمرور ستين يوماً على تاريخ نشره. وذلك حتى يتسنى للمواطنين توفيق أوضاعهم قبل بدء العمل بهذا القانون، وكذلك وفقَا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري الذي وافق عليه المجلس مؤخرًا وجاري إصداره
وجاءت أهم التعديلات التي أجرتها اللجنة كما يلي:
رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من النص المقترح للتأكيد على أن تحصيل المبلغ المقطوع الذي فرضته لمرة واحدة فقط ولو تعددت التصرفات لتفادي إرهاق المتصرف له الأخير بعبء التصرفات السابقة ، ليصبح نصها كما يلي:
“واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه”.