تعرف على حكم الشرع في التداوي بالمحرمات والنجاسات الصرفة
قال الشيخ مكرم عبد اللطيف، مدير عام أوقاف كفر صقر بالشرقية، إن التداوي بالمحرمات والنجاسات الصرفة، كالتداوي بالخمر، أو كما يفعل بعض الناس في بعض البلدان حيث يتناول بعضهم بول نفسه، فهذا محرّم، لما مرَ من الأحاديث الناهية عن التداوي بالخمر والخبائث.
وأضاف الداعية بوزارة الأوقاف فى منشور له عبر صفحته الرسمية على"فيسبوك" ردًا على أحد المتابعين يسأل حول حكم التداوي بالمحرمات والنجاسات الصرف، أن التّداوي بالمحرّمات النّجسة محرّم، لأنّ الأدلّة الدّالّة على التّحريم مثل قوله تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ).
واستشهد من السنة بما جاء في حديث آخر، حيث قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ حَرَامٌ)، بينما جاء قوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ)، فهذه الآية عامّة في حال التّداوي وغير التّداوي، فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع اللّه بينه وخص العموم، وذلك غير جائز".
وأشار إلى أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال: "والمعالجة بالمحرمات قبيحة شرعاً وعقلاً، لافتا، أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها.
وقال عبد اللطيف: "وأما العقل، فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه ، فإنه لم يُحَرِّم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها، كما حرمه على بني إسرائيل بقوله: (فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ).
وأوضح عبد اللطيف أن الله حرمها، وإنما حرَّم على هذه الأمة ما حرَّم لخبثه، وتحريمه له حِمية لهم، وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يُطلب به الشفاء من الأسقام والعلل ، فإنه وإن أثَّر في إزالتها، لكنه يُعقب سقماً أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المُدَاوَى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب".