الترخيص لشركة المشروعات البترولية «بتروجيت» بتشغيل وإدارة ميناء المعدية
أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل قرار رقم ٧٤٣ لسنة ٢٠٢١، الصادر في ٢٠٢١/١٢/١٤، ونشر اليوم بالوقائع المصرية بشأن الترخيص لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت" بتشغيل وإدارة ميناء المعدية.
ونص وزير النقل بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣ فى شأن رسـوم الإرشـاد
والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث وتعديلاته، وعلى القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ بشأن سلامة السفن، وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ فى شأن البيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم ٨١ لسنة ١٩٩٩ "نقل بحرى" بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ الجافة والتخصصية.
وعلى قرار وزير النقل رقم ٤٠٥ لسنة ٢٠١١ بشأن الترخيص لشركة المـشروعات
البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت" بتشغيل وإدارة ميناء المعدية، وعلى قرار وزير النقل رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٦ باختصاصات قطاع النقل البحري، وعلى قرار وزير النقل رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قرار وزيـر النقل رقم ٨١ لسنة ١٩٩٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ التخصصية،وعلى طلب شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت".
- (المادة الأولى)
تجديد الترخيص الممنوح بتشغيل وإدارة ميناء المعدية بتروجيت، وبناء على ما عرضه رئيس قطاع النقل البحرى
- (المادة الثانية)
الترخيص لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت" بتـشغيل،
وإدارة ميناء المعدية بتروجيت الواقع بمنطقة المعدية، وفقًـا للمنطقة المحددة
ومدة الترخيص ث سنوات تبدأ من ٢٠٢١/٨/١٦ وتنتهى فـى ٢٠٢٤/٨/١٥ ،
وتُجدد بقرار من وزير النقل .
- ( المادة الثالثة )
لا يجوز استخدام الميناء فى غير الغرض المرخص به ، كما يحظر التنازل عـن
الترخيص لأى جهة أخرى ، إلا بعد التنسيق مع قطاع النقل البحرى للنظر فى إصدار
ترخيص جديد فى هاتين الحالتين من وزير النقل .
- ( المادة الرابعة)
يتولى قطاع النقل البحرى الإ شراف على الميناء المشار إليه ، وذلك للتأكد مـن
استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية .
- ( المادة الخامسة)
تؤدى شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيـت " القائمـة
بالتشغيل الفعلى لميناء المعدية مبلغ سنوى بنس بة (٠,٠٢٪) (اثنان فى الألف) من تكلفة
الإنشاءات البحرية طبقًا لنص المادة (٢٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ الجافة
والتخصصية الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٨١ لسنة ١٩٩٩ ، المعدلة بموجب القرار
الوزارى رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢١ ، يستحق فى الأول من شهر أغسطس من كل عـام
لحساب قطاع النقل البحرى (الموانئ التخصصية ) لصالح الخزانة العامـة للدولـة
بنسبة زيادة سنوية مقدارها (١٠٪) ، وذلك مقابل الإشراف الفنى على الميناء أثنـاء
التشغيل للتأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ
على البيئة البحرية .
- ( المادة السادسة )
تلتزم شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت" بصفتها القائمة
بالتشغيل الفعلى لميناء المعدية بالربط الإلكترونى ، والتوافق مع نظم ، وبروتوكولات
التشغيل الإلكترونية المطبقة بقطاع النقل البحرى .
- ( المادة السابعة )
لا يخل الترخيص الممنوح بتطبيق أحكام القوانين، والتشريعات ، واللوائح
المصرية النافذة ذات الصلة بموضوع الترخيص، أو أى تعديلات قد تطرأ عليها .
- ( المادة الثامنة )
على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه ، ويلغى كل
ما يخالف أحكامه .
- ( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .