الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لـ84 شخصًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ84 بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية.
صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد على محمد جمال جوهر خارج البلاد "سوري"، لأسباب تتعلق بالصالح العام، ورفض طلب أحمد منصور يوسف الدريملى "فلسطيني" اكتسابه الجنسية المصرية تبعًا لوالدته، لدواعي أمنية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
جدير بالذكر أن الجنسية هى رابطة سياسية وقانونية تربط الفرد بالدولة ، ويترتب عليها أن يصير عضوا فى شعبها ، ملتزما بالولاء لها ، فى مقابل التزامها بحمايته فى الداخل والخارج .
ويسمح القانون المصري للمواطنين المصريين بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من السيد وزير الداخلية.
وفى حالة طلب المواطن عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فإنه يعتبر فاقدا لها اعتبارا من تاريخ القرار الوزارى أو من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية أيهما أبعد.