فاطمة سليم: وزارة التعليم تفكر بشكل غير منطقي في مواجهة التسرب من التعليم
وجهت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، سؤالًا للحكومة: هل قدمت وزارة التعليم بيئة تعليمية جيدة تحفز الطلاب على الحضور للمدرسة؟
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم بشأن تعديل قانون التعليم بشأن زيادة غرامة الغياب عن الحضور للمدارس من 10 جنيهات إلى ألف جنيه.
وأكدت النائبة في رفضها زيادة الغرامة، أن الحكومة لم تنهي مشكلات مثل كثافة الفصول أو عجز أعداد المعلمين، مشيرة إلى أن المعلمين ليسوا مدربين على النحو المطلوب لتحفيز الطلاب على الحضور.
وأشارت النائبة إلى أن بعض الأسر تسرب أولادها من التعليم من أجل العمل لتوفير حياة مناسبة لأسرهم، مؤكدة أن وزارة التعليم لم تفكر خارج الصندوق، ولكن تفكر بحل غير منطقي لمواجهة التسرب من التعليم.
وشددت فاطة سليم على الحكومة ضرورة مناقشة كل المشاكل التي تواجه العملية التعليمية قبل تغريم أولياء الأمور.
وقالت عضو مجلس النواب: أغلب الطلاب يستغنوا عن المدرسية بسبب عدم وجود مدرسين، والاستعانة بالدروس الخصوصية.
وكان استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم.
وأكد رئيس اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مشروع القانون، لأنه محاط بشبهة عدم الدستورية.
وأوضح أن القانون لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة، بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها، ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب، وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.
وقال: كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.
وجاءت فلسفة مشروع القانون وفقًا لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.