ضم قيادات السياحة والمالية للجنة الحصر الميداني للمطاعم والمحال السياحية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرار بضم عدد من قيادات وزارتى المالية والسياحة إلى اللجنة المشتركة بين وزارة المالية "مصلحة الضرائب" ووزارة السياحة لإجراء حصر ميداني للمطاعم والمحال السياحية والآثار.
تضمن القرار أن يُضم إلى عضوية اللجنة العليا المشتركة المشكلة بقرار وزير المالية رقم 550 لسنة 2021 المشار إليه عن مصلحة الضرائب المصرية كلا من نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومعاون رئيس المصلحة للحصر والإقرارات ومدير عام الشئون الخاصة بمكتب رئيس المصلحة.
وعن وزارة السياحة كلا من مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية، ومدير عام الإدارة العامة لتراخيص المحلات السياحية.
وأن يُضاف إلى اختصاصات اللجان المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 550 لسنة 2021 المشار إليه الاختصاص حصر المنشآت التى تمارس النشاط الفندقى وتستقبل النزلاء دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة والآثار.
ويتضمن القرار رقم 550 لسنة 2021 بتشكيل لجان مشتركة بين وزارة المالية ووزارة السياحة لإجراء حصر ميداني للمطاعم والمحال التي ينطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية والآثار الصادرة من وزارة السياحة تضمن تُشكل بوزارة المالية لجنة عليا مشتركة بين وزارة المـالية (مصلحة الضرائب المصرية) ووزارة السياحة والآثار ، برئاسة السيد الدكتور نائب وزير المالية للخزانة العامة ، وتختص هذه اللجنة بمتابعة أعمال اللجان الفرعية المنصوص عليها فى المـادة الثانية من هذا القرار ، ودراسة أية معوقات تعترض عملها ، ووضع الحلول المناسبة لها لضمان حسن سير العمل وانتظامه ، وتحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل هذه اللجان.
وعلى اللجنة العليا عرض تقرير دورى بنتائج أعمالها على وزير المـالية ، يتضمن على وجه الخصوص بيان بالأعمال التى أنجزتها اللجان الفرعية ، وما تم اتخاذه لحل المعوقات التى واجهتها .ويكون للجنـة العليا أمانة فنية ، يصـدر بتشكيلها قرار من رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وتشكل بالمناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية لجان فرعية برئاسة رئيس المنطقة المختص ، وعضوية مدير عام الحصر بالمنطقة، وعضوان يختارهما مدير عام الحصر ، وعضو ترشحه وزارة السياحة والآثار ، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من رئيس المصلحة.
وتتولى اللجان المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة - كل فى نطاق اختصاصها - ما يأتى :حصر ومعاينة المطاعم والمحال لتحديد ما يتوفر فيه منها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة ، وذلك بغرض تطبيق البند رقم (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، والمرافقة للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ، فى ضوء قرار وزير المـالية رقم 82 لسنة 2017 المشار إليه بند (5) "المطاعم والمحال التى تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة" .
وحصر الشركات التى تقوم بعمل برامج الرحلات الاختيارية للسائحين والمقيمين، والتأكد من تسجيلها وفتح ملفات ضريبية لها، والتحقق من مدى التزامها بالإقرار عن إيراداتها الناتجة عن الخدمات المقدمة منها.
وعلى كل لجنة من اللجان الفرعية إعداد تقرير بنتائج أعمالها كل (15) يومًا يتضمن بيان ما قامت به من أعمال ، والمشاكل التى واجهتها ، ويتولى رئيس المنطقة إرسال هذا التقرير إلى الأمــانة الفنيــة للجنــة العليا ، المنصوص عليها فى المـادة الأولى من هذا القرار، وعلى الأمانة الفنية عرض تقرير شهرى على اللجنة العليا فى ضوء التقارير الواردة إليها من اللجان الفرعية .
ونص قرار وزيـر المـاليـة أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ؛وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحتـه التنفـيذية؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012 بشأن المطاعم والمحال السياحية وتعديلاته ؛وعلى قرار وزير المـالية رقم 82 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 285 لسنة 2021 ؛وعلى قرار وزير المالية رقم 274 لسنة 2017 ؛وعلى قرار وزير المالية رقم 550 لسنة 2021 بتشكيل لجان مشتركة بين وزارة المالية ووزارة السياحة لإجراء حصر ميدانى للمطاعم والمحال التى ينطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية والآثار الصادرة من وزارة السياحة؛ وبعد التنسيق مع السيد الدكتور وزير السياحة والآثار؛ وبناءً على ما عرضه نائب وزير المـالية للخزانة العامة؛ ولصالح العمل ومقتضياته تقرر اضافة هذة القيادات الى اللجنة المشار إليه.