ما الحقوق المالية للمطلقة قبل الدخول بها؟ لجنة الفتوى بالأزهر تجيب
تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التي تتخذ من الجامع الأزهر مقرًا لها، سؤالا من سيدة تقول: ما الحقوق المالية للمطلقة قبل الدخول بها؟
من جانبها، قالت فتوى الأزهر إن الزواج من سنن الله الكونية وهو قديم في الحياة قدم البشرية، ويرجع وجوده منذ أول إنسان وجد في هذه الحياة الدنيوية وهو سيدنا آدم الذي كان أصلا لجميع الذرية كما أنه سنة من سنن جميع الأنبياء والمرسلين صفوة البشرية قال ربنا بشأن ذلك في القرآن: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية).
وأضافت اللجنة خلال ردها على ما ورد إليها، فإنه عن طريق الزواج تتواصل الأجيال، ويستمر النسل والذرية، ويظل الكون عامرًا بمن يوحد رب البرية، ويحقق الخلافة الأرضية، ومن ثم كان النكاح مقدمًا على العبادات الندبية.
حقوق المطلقة قبل الدخول بها
وأوضحت اللجنة أن للمطلقة قبل الدخول بها نصف مؤخر الصداق، لحلوله بأقرب الأجلين: الطلاق، أو الموت يقول الحق سبحانه: (وإن طلقتموهن من قلب أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم).
وتابعت اللجنة: وأما ما يخص الأثاث، ومنقولات الحياة الزوجية فلك أن تأخذي منه كل مااشتريته بمالك الخاص وما ساهم فيه الزوج من هذه المنقولات فإنما ساهم فيه بمقدم صداقك فيثبت لك فيه نصفه لأنه بدل المهر وجزء منه.
وأكملت: وأما الشبكة التي يطالبك المطلق بردها فأقول إذا كان الاتفاق بينكما على أنها تمثل جزءًا من المهر وداخلة في مكوناته، فأعط المطلق نصفها ولك النصف الآخر منها لأنه ينطبق عليها حينئذ ما ينطبق على المهر، وإن كان الاتفاق بينكما بشأن الشبكة أنها هدية منه لك خالصة ولا علاقة لها بالمهر ولا بإتمام الزواج فينطبق بشأنها ما ينطبق على الهدايا فإذا كانت قائمة بحالها ردت، وإلا سقط حق المطالبة بها.
واختتمت اللجنة ردها قائلة:"أنتِ أيتها الابنة العزيزة إن أردت الزواج من آخر أو من المطلق عقيب الطلاق مباشرة كان لك ذلك حيث لا عدة على المطلقة قبل الدخول لكن بعقد ومهر جديدين".