المحكمة التأديبية تلغى قرار جامعة بمنع عميد كلية طب من التدريس
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار إحدى الجامعات، بمنع عميد كلية الطب بإحدى الجامعات من التدريس للطلاب، والذي نسب له الانضمام لميليشيات والتحريض على التظاهر، وصدر حكم جنائي بجنحتين يفيد عدم اتهامه بهذه التهم، وجاء حكم المحكمة التأديبية بإلغاء القرار وعودته للتدريس لصدوره من غير السلطة المختصة بهذه القرارات.
وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ بكلية الطب بإحدى الجامعات، وقد وردت شكوى ضده إلى السلطة المختصة بالجامعة تفيد اتهامه بقضايا تتعلق بالانضمام لما أطلق عليه "الميليشيات" والتحريض على التظاهر وغلق الطرق وتحطيم مبنى إدارة الجامعة، فصدر قرار رئيس الجامعة رقم (24) لسنة 2014 بوقفه عن العمل لمدة 3 أشهر لمصلحة العمل، دون إشارة لكون هذا الإيقاف لمصلحة تحقيق يجرى مع الطاعن، ودون إشارة إلى خضوعه من الأصل لتحقيق جارية إجراءاته.
ثم صدر القرار المطعون فيه رقم (205) لسنة 2014 بمنع الطاعن من أعمال التدريس بعد انتهاء مدة إيقافه عن العمل، وورد بمتنه ما نصه "حرصا على سير العملية التعليمية لحين الفصل في موضوع الاتهام"، ودون تحديد أجل ينتهي معه هذا المنع.
فضلا عما تبين بجلاء من أن الطاعن غير متهم في أي من القضيتين المنسوبتين إليه وهما جنحتان حسب الثابت بالحكمين الصادرين فيهما.
وإذ صدر قرار رئيس الجامعة المطعون ضدها بمنع الطاعن من مباشرة أعمال التدريس، فإنه والحال كذلك يكون قد مدد وقفه عن عمله بعد انتهاء فترة وقفه الصادر بها قرار رئيس الجامعة رقم (24) لسنة 2014 بتاريخ 9/1/2014، بحسبان التدريس يعد العمل الأساسي لعضو هيئة التدريس، وأن المنع منه هو في حقيقة الأمر وقفا عن العمل، وبذلك فإن هذا ما يعد قطعا غصبا لسلطة المحكمة التأديبية المختصة بنظر مد فترة الوقف عن العمل، فصدر والحال كذلك مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يهوي به إلى درك الانعدام باعتباره اغتصابا لسلطة القضاء ممثلا في المحكمة التأديبية المختصة في هذا الشأن، فيضحى خليق بالإلغاء، وهو ما تقضي به المحكمة.