وقعت على قسيمة الطلاق ولكن لم أتلفظ به فهل يقع؟.. «فتوى الأزهر» ترد
استقبلت لجنة الفتوى بالأزهر ضمن الفتاوى اليومية العديدة التي ترد إليها داخل مقرها بالجامع الأزهر، ما قاله أحد المواطنين: وقعت على قسيمة الطلاق أمام المأذون ولم أتلفظ بكلمة الطلاق فهل يقع الطلاق؟.
من جانبه، أجابت اللجنة قائلة: "إن لتعبير الزوج عن إرادته طلاق امرأته طرق كثيرة وأساليب متنوعة، منها: أن يلفظ بالطلاق لسانه وينطق به فوه، أو أن يرسل إلى زوجته رسالة بعد أن يكتب فيها أنه طلقها سواء كانت الكتابة تقليدية أو كتابة على وسائل التواصل الاجتماعي واتساب أو ماسنجر، أو غيرهما فيكون الطلاق واقعا وقوعه باللفظ الشفهي، والكلام اللساني خاصة إذا تحققنا يقينا أن الكتابة منسوبة إليه أو اعترف هو بذلك.
وتابعت "فتوى الأزهر": ومثل القول والكتابة في إيقاع الطلاق: الإشارة بالنسبة للأخرس إذا كانت مفهومة عند مترجمي الإشارات، والمتخصصون في ذلك، وأن الطلاق الذي حررت به قسيمة رسمية، أو عرفية ووقع عليها كل من الزوج والزوجة والشهود يعتبر هذا الطلاق واقعًا، وإن لم يتلفظ به الزوج أمام المأذون وإلا فعلام وقع؟!.
وأضافت فتوى الأزهر، أن وسائل التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي متنوعة، ومتعددة: منها الصيغة القولية وهي التي ينطق بها اللسان، ويتلفظ بها الإنسان للتعبير عما يريده من إنشاء العقود أو إنها العقود أي عقد أو يريد أن ينشيء تصرفا بإرادته المنفردة كالهبة مثلا، أو الوقف، أو الوصية، أو الطلاق وغير ذلك من أنواع التصرفات.
أشارت إلى أنه من وسائل التعبير عن الإرادة، الكتابة كأن يمضي على عقد بيع عين من أعيانه أو عقد شراء ويوقع أطراف العقد على ذلك فيترتب على هذا العقد الكتابي أثره كما يترتب ذلك على البيع أو الشراء با لقول.
واختتمت اللجنة فتواها قائلة: “جعل سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة الرسائل إلى الملوك وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل مثلها مثل الدعوة الشفهية”.