رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يُقدم قانون الطفل ضمانات لحماية الأم العاملة؟

أرشيفية
أرشيفية

أقر قانون قانون الطفل المصري 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ضمانات لحماية الأم العاملة، بحيث يتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .

كما يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلًا عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، ويحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر .

ومنح القانون للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنة لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة، وذلك وفقًا لاختيارها .

وفى القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على أجازه بدون أجرة لمدة لا تجاوز سنة، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.