أخى رضع من زوجة خالى فهل يجوز لى الزواج من إحدى بناته؟
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية التي تتخذ من الجامع الأزهر مقرًا لها، سؤال من مواطن يقول: رضع أخي من زوجة خالى، وأريد أن أتزوج من إحدى بناته، فهل يجوز ذلك؟
من جانبه، قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن الدين الإسلامي بقرآنه وسنته، وآثار الصحابة والتابعين وأقوال أهل العلم ، لم يترك شيئًا كان الناس في حاجة إليه إلا وبينه بيانًا شافيًا، وفصله تفصيلًا كافيًا بحيث لم يكن أمام معتنقيه إلا تفعيل، وتنفيذ وتمنهج ما جاء فيه فإن فعلوا ذلك كانوا راشدين، وعن المخالفات مبتعدين، وعاشوا في الدنيا سعداء ، وكانوا من الفائزين بعد الممات، الداخلين جنة عرضها الأرض والسماوات.
وأضاف لاشين أن من الأحكام القطعية في شرعنا الحنيف ما يتصل بأحكام الأسرة ومنها ما يتصل بالمرأة التي تكون محل رغبة في الزواج، حيث يشترط فيها ألا تكون محرمة على من يطلبها مؤنسة حياته، وشريكة عمره، وأما لأولاده.
وتابع لاشين: "لقد تعددت أنواع التحريم، وتنوعت: منها ما يكون سببه رابطة الدم، أي النسب، ومنها ما يكون سببه المصاهرة، ومنها ما يكون سببه الرضاع وأخيرًا من أسباب التحريم ما يكون راجعًا إلى الجمع بين الزوجة وأختها أو عمتها أو خالتها.
وأما فيما يخص واقعة السؤال، فأوضح أن دليل التحريم بسبب الرضاع قول الله عز وجل: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة).
وأكد أنه إعمالًا لما ذكر في الآية فإن المرأة التي ترضع غير طفلها تصير، أما لهذا الطفل الذي رضع منها ويضحي هو ابنها، وإذا كان لها بنون وبنات غدا الطفل أخًا لجميع أولاد من أرضعته ومن ثم صارت جميع بناتها محرمة عليه زواجًا بسبب هذا الرضاع يستوي في التحريم من كانت من البنات تربًا له، أو سابقة في الميلاد عليه، أو متأخرة عنه في الميلاد وهذا التحريم خاص بالطفل الذي رضع؛ لأن التحريم بالرضاع قاصر على من رضع فقط.
وقال لاشين إنه بناء على ما تقدم فإن أخ الرضيع الذي لم يرضع من مرضعة أخيه يحل له أن يتزوج بأية بنت من بنات من رضع منها أخوه.