«تشريعية البرلمان» ترجئ مناقشة «تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء»
قررت اللجنة المشتركة من اللجنتي التشريعية والدستورية والصحة بمجلس النواب، إرجاء مناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، لجلسة تالية، مع مخاطبة كل من وزارة العدل ووزارة الصحة، حول رأيهما بشأن مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة اليوم لمناقشة مشروع القانون بشأن تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية.
وشهد الاجتماع استعراض الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإسان بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم منه.
وقال أبو العلا، إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذى يتطلب التدخل، لمواجهته، مستشهدا بأمثلة حديثة للاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور حيث تم الاعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.
وأضاف أبو العلا: “أيضا في سوهاج تعرض طبيب لكسر في الذراع تسببت له في إجازة طويلة عن العمل، وتلافيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهر مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الحالات”، متابعا: “يكفى أن هناك نحو ٢٧ حالة تعدِ فى شهر واحد فقط وهو نوفمبر الماضى”.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن لجنة الصحة بالبرلمان، وافقت مؤخراً على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية والذى سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين في الحقل الطبي.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب وكل من يعمل في المجال الطبي، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له فائدة في الحد من هجرة الأطباء للخارج.
وقال أبو العلا إن مقترحه، في تعديل المادة 242 من قانون العقوبات، لا يمثل تمييزاً للأطباء، لأن هناك فئات أخرى منصوص بالقانون على تغليظ عقوبة الاعتداء عليهم مثل النقل العام، مشيراً إلى أن الطبيب وضعه حساس في العمل.
وأوضح أن العقوبات المقترحة متدرجة، حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها.
وتابع: “وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم”.
واستكمل: “تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد”.
وتابع: “هناك دور أيضا على وزارة الصحة، برصد حالات الإعتداء من خلال تركيب كاميرات خاصة في عيادات الطوارى والعيادات الخارجية، وبالتالي سيكون هناك إجبار على المستشفيات الخاصة في ذلك”.
فيما قال الدكتور أشرف حاتم خلال الاجتماع إن عبارة المنشآت الصحية هي الأشمل من المنشآت الطبية.
واستطرد قائلا: “منذ عام 2011 ونحن نعانى من أزمة الاعتداء على المنشآت الصحية، ومثلما نشرع قانون جديد لمواجهة الأخطاء الطبية وهو قانون المسؤولية الطبية، يجب علينا إصدار تشريع لحماية المنشأت الصحية”.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، إلى أن الهجوم على معهد القب بإمبابة العام الماضى، بسبب وفاة أحد المرضى كبد الدولة خسائر بقيمة ٧ ملايين جنيه رغم تجديده مؤخرا.
كما أعلن المستشار محمد بركات ممثل وزارة الصحة موافقته على أهداف مشروع بتعديل قانون العقوبات والخاص بتشديد العقوبات حال الإعتداء على المنشآت الصحية.
وأوضح أن هناك عددا من مشروعات القوانين تم تقديمها من بعض النواب ومن بينهم النائب أيمن أبو العلا والذى تقدم بمشروع قانون متكامل لمواجهة الاعتداء على المنشآت الصحية.
من جانبه لفت المستشار أحمد أبوهشيمة عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إلى أن الحكومة قد تقدمت إلى اللجنة فى وقت سابق بمشروع قانون بشأن الاعتداءات على المنشآت الحكومية والعاملين فى الجهات الحكومية ولم يتم البت فيه حتى الآن.
وطالب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، في نهاية الاجتماع، وزارة العدل بإفادة اللجنة برد كتابى بشأن رأيها في مشروع القانون، وكذلك وزارة الصحة، لاسيما في ظل مطالبات البعض بضمه مع قانون المسئولية الطبية.