دعوى قضائية لإنهاء ولاية مجلس الزمالك الحالي
أقام حسين محمد حسين الـمحامي عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 2021/11/23 تطبيقا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب والقاضي منطوقة:
بعودة مجلس إدارة نادي الزمالك حتى انتهاء ولايته ونفاذا لنص المادة21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025 بالمخالفة للتعديل الذي طرأ على نص المادة 16 من القانون رقم 71 لسنة 2017.
كما طالب بإلزام وزير الشباب الرياضة بمد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية فبراير 2022، وفقا للسلطة المخولة له وتعيين لجنة موقتة والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 - 2025.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية كل من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.
وقال المحام في دعواه، إن ولايـة المجلس المنتخب انتهت في 2021/11/23 نفـاذا لـنص المـادة 21 مـن قـانون الرياضـة رقم 71 لسنة 2017، وتطبيقًا لمـا جـاء بمنطـوق حـكـم المحكمـة الصـادر لمصلحة المجلس المنتخـب بشـأن قرار تجميـد مجلس إدارة نـادي الزمالـك المنتخب وإحالـة المخالفات المالية للنيابة العامة.
وعليـه فـإن القرارات الصادرة من المجلس ولايته في 2021/11/23 تقـع باطلـة وأخصـهـا قـرار الـدعوى لانعقاد الجمعيـة العموميـة لنـادي الزمالـك وانتخـاب مجلس إدارة جديـد للـدورة 2021 - 2025 لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل.
وتابع: كـل مـا يهمنـا في هـذا المقـام، حمايـة كـيـان نـادي الزمالك وإلا يـكـون انتخاب مجلس إدارة جديـد مـن مجلس إدارة انتهت ولايتـه بحكم المحكمـة السالف ذكـره وبـنص المادة 21 مـن قـانون الرياضـة رقم 71 لسنة 2017 ومـن الأفضل أن يستخدم وزير الشباب والرياضـة الرخصة المخولـة لـه بموجـب التعديل الـذي طـرأ علـى نـص المـادة 16 مـن قـانون الرياضـة رقـم 71 لسنة 2017 ومـد مـدة الـدعوة لانعقاد الجمعيـة العموميـة العاديـة لمـدة شـهرين تنتهـي في فبرايـر 2022، وتعيين لجنـة مؤقتـه طبقًا لنص المادة 44 مـن اللائحة الاسترشادية اعمـالًا لمبـدأ المساواة بين جميع المرشحين وحفاظـًا عـلـى إجـراء الانتخابات وفقًا لصحيح نص القانون والابتعـاد عـن مظلة الـبطلان بعـد إجـراء الانتخابات وهـو الأمـر الـذي يستغله البعض حمايـة لمصالحهم الشخصية.