لجان البرلمان تناقش تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء الأحد
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بمشاركة لجنة الشئون الصحية، يوم الأحد المقبل، مشروعًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، والمقدم من النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
أكد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مقدم مشروع القانون، أن مشروع القانون يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، مشيرًا إلى أنه يستهدف مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيانًا في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه، وهو ما يؤثر سلبيًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد أبوالعلا، أن مشروع القانون يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، خاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتي يجرى تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية.
وجاء في نص التعديلات المقدمة، بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها».
وتتضمن التعديلات إضافة مادة 242 مكرر (ج) وتنص على: «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».
وتضمنت التعديلات أيضًا إضافة المادة 242 مكرر(د) وتنص على: «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».