تعيين 5% وتخفيض ساعات العمل.. امتيازات بالقانون لذوي الهمم ببيئة العمل
بالتزامن مع اللقطات الإنسانية المتعددة حول الدعم الذي توجه القيادة السياسية لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترصد "الدستور" الحقوق والمزايا والواجبات التي منحها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتلك الفئة تطبيقا وتنفيذا لنصوص الدستور والقانون.
وحول أهداف القانون العامة، تتلخص في تعزيز وحماية حقوق ذوي الاعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، كما تسري أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.
وألزم القانون الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أمكنة متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم ، تعيين نسبة 5% على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار إليه بالمادة السابقة.
ويقوم المجلس بالإشراف والرقابة على كافة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة و ظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الالتزامات التي نظمها هذا القانون في تشغيلهم .
وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصاً ذو إعاقة اخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، خلال الشهر الأول من إلحاقه بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل.
تخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقات المختلفة او من يرعى شخصاً من ذوى الإعاقة من درجتي القرابة الأولى والثانية.
وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل، يختار من بينها و في حدودها الأشخاص ذوي الإعاقة ساعات وأيام العمل والأجر المناسب، و تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم.