بلاغ يطالب «القومى للمرأة» بالتصدى لجرائم القتل باسم الشرف
تقدم محام ببلاغ للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان حمل رقم 211-0072، جاء فيه أن الدستور والقانون ومعهما الشريعة، قامت بحماية حقوق المرأة وصونها ضد أمواج القهر والتطرف والضلال والانتهاكات، كما أن الجمهورية الجديدة وأرست أسس العدالة للمرأة واستعادة حقوقها الدستورية، فكانت القرارات التاريخية المباركة بتولية المرأة مناصب النيابة والقضاء ومن قبلهما المناصب النيابية لغرفتي التشريع والمناصب الوزارية، وتعهدات الدولة بالتصدي لأي انتهاكات تمس النساء.
وقال البلاغ: "فاجأتنا الصحف هذه الأيام بوقائع تمثل انتهاكا صارخا للعدالة وحقوق المرأة، وهي نتاج عهود من القهر والتسلط وقيم البداوة والرجعية والقبلية الضالة، والتي تنتهك مبادئ العدالة والإنسانية والتعاليم السمحة للشريعة، حيث طالعتنا بعدد من الجرائم المسماة زورا بجرائم (الشرف) أولهما واقعة قتل مع سبق الإصرار والترصد لامرأة حامل بمنطقة المرج.
وكان مرتكب الجريمة هو أخوها الذي ظل يطاردها لأربع سنوات، والثانية كانت حكما مخففا بالسجن ثلاث سنوات لشاب قتل والدته “أمه التي حملته وأرضعته وأنفقت عمرها في سبيله حتى أصبح رجلا اشتد ساعده وقابل الإحسان بالخسة والقتل”.
واستند البلاغ إلى حقائق مهمة، حيث قال إنه مسلم بها ولا مجال للمزايدة فيها بأن هذه الجرائم يزدريها ويحرمها ويجرمها الشرع الحنيف بآيات قرآنية قاطعة الدلالة والوضوح، حيث إن زنا النساء أو الزنا عموما عقوبته في الشريعة مائة جلدة فقط وبشروط لا يمكن أن تتحقق أولهما علانية الفعل، ووجود أربعة شهود عدول بشروط مستحيلة وأن حكم الشرع في القتل المستشري تحت مسمى الشرف أنه جريمة ملعونة مخلد صاحبها في النار.
وقال فيه القران الكريم (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) وأن القذف والطعن في الأعراض يعد جريمة في حكم الشرع مرتكبها فاسق بحكم القرآن وقد جاء فيه (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ).
وطالب البلاغ بالارتكاز إلى الحقوق الدستورية للمرأة في دستور 2014 والمعدل 2019 حيث التزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتحقيق المساواة، وأن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، والتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، وهو ما جاء في المواد 11 و53 من الدستور.
واستند البلاغ، إلى إباحة القانون للعلاقات الجنسية القائمة على التراضي والتمييز بين البالغين والغير متزوجين، وامتناع الشريعة الإسلامية عن التعرض العقابي للعلاقات الجنسية ما دام كانت في غير علانية ولم يشاهدها أربعة شهود عدول ذكور شاهدوا الكحل في المكحلة لواقعة بعينها، وإلى تجريم القانون والعدالة لجرائم قتل النساء وبالأخص أنها تكون مع سبق إصرار وترصد وبتحريض وكراهية من قبل قطعان من الغوغاء.
وطالب البلاغ، بأن يقوم المجلس القومي للمرأة وحقوق الإنسان بأدورهم المنوطة بهم دستوريا، فيما يخص التدخل في القضية الخاصة بالحكم على شاب قتل أمه بالسجن ثلاث سنوات والطلب من النيابة العامة الطعن بالنقض على هذا الحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط، والتدخل بالادعاء المدني والدفاع ضد جرائم القتل باسم (الشرف) ومنها واقعة قتل المرأة الحامل، والتي تمت بمنطقة المرج في شهر نوفمبر الحالي 2021 من قبل أخيها بعد مطاردة المرأة لأربع سنوات.
كما طالب المجلسين بتقديم البلاغات ضد عدد من مرتكبي تلك الوقائع ليتحقق الردع العام، وبتقديم الطلب إلى مجلسي النواب والشيوخ لإلغاء المادة 237 من قانون العقوبات وتنص على: (من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلًا من عقوبات السجن المؤبد والإعدام) لمخالفتها لمبادئ العدالة وحقوق المرأة والدستور وانتهاكها للشريعة.