رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. الحكم على متهم بـ«أحداث شارع السودان»

حبس
حبس

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين، اليوم  الثلاثاء، الحكم على المتهم محمد سيد أحمد الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد غيابيا في القضية رقم 12033 لسنة 2015 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 2556 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان".

 

أكدت تحريات المقدم محمد العمري الضابط بقطاع الأمن الوطني مشاركة المتهم مع آخرين سبق الحكم عليهم ومجهولين – بالتجمهر الذي نظمته جماعة الإخوان بشارع السودان دائرة قسم العجوزة لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، حال حيازة المتجمهرين لأسلحة نارية وذخائر والعاب نارية وقيامهم أثناء التجمهر بإطلاق الأعيرة النارية "الخرطوش" والألعاب النارية "شماريخ" وترديد الهتافات المناهضة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والتعد علي قوات الشرطة والأهالي الرافضين لنشاطهم، بهدف ترويع المواطنين لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار بالبلاد استكمالا لمخطط الجماعة الهادف الى إسقاط الدولة وهدم مؤسساتها تزامنا مع ذكرى 25 يناير.

 

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.