7 أحكام لـ«حضانة الطفل» فى قانون الأحوال الشخصية
تعج محاكم الأسرة بقضايا المنازعات والخلافات الزوجية بسبب حضانة الأطفال بعد الطلاق، ولذلك حدد القانون وبشكل واضح صاحب الحق فى ضم حضانة الأطفال وبشروط محددة.
وقال “هيثم الفاوى ” المحامى المختص بشئون الأسرة أنه حضانة الأطفال كانت أحد أسباب الخلافات ال|أسرية وما يترتب عليها من دعاوى قضائية بين المطلقين وأسرهم، لذلك حرص قانون الأحوال الشخصية الجديد على تنظيم الحق فى حضانة الطفل وتحديد مدتها.
وأضاف الفاوى، أن قانون الأحوال الشخصية حدد بعض النقاط خاصة بحضانة الأطفال بعد الطلاق هي:
1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929، نصت على انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.
2- يُخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- الأم أولى الناس بحضانة الصغير لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.
4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.
7- ترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب.