رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكومة الوحدة الليبية توجه بفتح تحقيق فورى بشأن الاعتداء على محكمة سبها

محكمة
محكمة

عبر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مساء الخميس، عن رفضه لما حدث صباح اليوم بمحكمة سبها الابتدائية من اعتداء طال العاملين بالمحكمة، والذي يعد حادثة سلبية تجاه مسار العملية الانتخابية المقرر اجراءها بعد نحو أربعة أسابيع.

وقال بيان مجلس الوزراء في بيان له: "ندين هذه الحادثة الشنعاء التي نفذتها مجموعة قامت بتجاوز القانون، وعليه  قرر مجلس الوزراء تكليف وزارتي العدل والداخلية للتحقيق الفوري في ملابسات الواقعة وإعداد تقرير مفصل ،وإتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ذلك".

وأضاف المجلس: "قد تم إصدار التعليمات لوزارتي الداخلية والعدل  ضرورة مضاعفة تامين  كافة مقرات المحاكم المعنية بالنظر فى الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة".

وختم  مجلس الوزراء بيانه بالتأكيد على أنه لن يتوانى عن توفير بيئة ملائمة للانتخابات المزمع عقدها في 24 من ديسمبر القادم، ويدعو كافة الأطراف إلى احترام القوانين واحترام رغبة الليبيين في تبني المسار السلمي للعملية السياسية.

وكانت قد أرجأت محكمة استئناف سبها الليبية، مساء اليوم الخميس، جلسة النظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسي، وذلك بعد محاصرة مجموعة مسلحة مقر المحكمة.

وقال محامي سيف القذافي، خالد الزايدي، إن المحكمة حدَّدت الساعة الرابعة عصرًا للنظر في الطعن المقدَّم من موكله إلا أنهم فوجئوا باقتحام مجموعة مسلحة مقر المحكمة وقيام أفرادها بطرد القضاة والموظفين والعاملين في المحكمة، مؤكدًا أن هذه الحادثة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية.

وبحسب ما أوردته صحيفة الوسط فإن مجموعة من الشباب قامت بالتظاهر أمام مقر محكمة استئناف سبها، وأكد متحدث باسمهم أنه تم طرد "ميليشيات طارق بن زياد" من مقر المحكمة.

وكانت المفوضية استبعدت 25 مترشحاً من أصل 98 مترشحا من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية؛ بسبب عدم انطباق الشروط اللازمة عليهم لخوض هذا الماراثون، من بينهم سيف الإسلام القذافي، وذلك بسبب عدم انطباق المادة (10) البند (7) والمادة (17) البند (5)، من قانون انتخاب رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب.

لكن القرار غير نافذ، إذ إن هناك مهلة تمتد لـ12 يوما قبل أن يعتمد، ويمكن للمرشحين المرفوض ترشحهم الطعن في قرار الحرمان.

وينص البند السابع من المادة (10) من قانون انتخاب رئيس الدولة الخاص بشروط الترشح، على ألا يكون محكومًا عليه نهائيًّا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما ينص البند الخامس من المادة (17) على شرط شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح.

Captureل
Captureل