عقوبة مشددة حال تزوير شهادات لقاحات كورونا؟ قانوني يحذر
حذّر الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة، من تزوير شهادات تطعيم كورونا، مؤكدًا أنه حال ثبوت ذلك فهو "بمثابة تزوير في أوراق رسمية" يعاقب عليها القانون.
التحذيرات الحكومية تأتي بالتزامن مع تطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعدم السماح بدخول أي موظف في الجهاز الإداري للدولة لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله بداية من 15 نوفمبر الجاري، وترقبًا لتطبيق قرار عدم السماح لأى مواطن بدخول أي منشأة حكومية دون "شهادة التطعيم" بدءًا من 1 ديسمبر المقبل.
وقال حسن محمود عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين، لـ"الدستور"، إن التزوير فيما يخص شهادة التطعيم ضد كورونا بمثابة تزوير فى أوراق رسمية، وبالتالي مَن يثبت تورطه يعاقب بتهمة تزوير محررات رسمية.
وبشأن الشكاوى التى تحدث عنها عدد من المواطنين بخصوص عدم حصولهم على ختم رسمى مما يهدد التسليم بصحة الشهادة، يقول محمود: "إنه حال تقديم شهادة التطعيم دون الختم تحصل على صفة "المستند الرسمي" بتقديمها إلى إحدى الجهات الحكومية.
أضاف المحامي أن المتهم بالتزوير يحاكم أمام محكمة الجنايات وتقع عليه العقوبة المقررة لجريمة التزوير وهى لا تقل عن 3 سنوات ولا تتعدى 15 عامًا، لافتًا إلى أن المادة 222 من قانون العقوبات تنص على أن كل طبيب أو جراح أعطى شهادة أو بيانًا مزورًا بطريق المجاملة بشأن حمل أو مرض مع علمه بتزويرها يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
تابع حسن أنه حال تساهل الطبيب من أجل الحصول على هدية أو مبلغ مالى من أجل منح شهادة مزورة يعاقب بتهمة الرشوة.
من ناحيتها، قالت دار الإفتاء إن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح فيروس كورونا مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له.