إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص بالمركزي للتنظيم والإدارة ومركز تقييم جديد لذوي الإعاقة
أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز سينشىء تقسيم تنظيمي لتكافؤ الفرص وذلك في إطار قيام الجهاز بتعديل هيكله التنظيمي، بهدف التأكد من تحقيق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع الموظفين وحصول الفئات التي خصها القانون على حقوقها كالمرأة وذوي الإعاقة، لافتا إلى أن الجهاز يعمل حاليا على إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة، مدعم بكل سبل الإتاحة المستجيبة لكل الإعاقات، ويستخدم في عمليات التدريب والتقييم وتحديد الاحتياجات التدريبية لذوي الإعاقة، إلكترونيا.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجهاز في فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي ينظمها برنامج التطوير الذاتي، وهو المشروع المشترك بين المجلس القومي للمرأة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد ، جايسون تيلور مدير مكتب الديمقراطية والحوكمة بالوكالة والدكتورة سلوى طبالة استشاري اول الحوكمة بالوكالة، والدكتور خالد أمين استشاري أول الحوكمة الاقتصادية بمشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة.
واقترح رئيس الجهاز التعاون مع المشروع في تنفيذ ماجيستير مهني يقدمه مركز الإدارة العامة التابع للجهاز، ويستفيد منه الموظفين والموظفات بالجهاز الإداري للدولة.
وقال الشيخ إن الجهاز يزخر بالقيادات النسائية المتميزة، حيث تبلغ نسبة المناصب القيادية التي يشغلها ذكور 41.6%، بينما تبلغ نسبة المناصب القيادية التي تشغلها إناث 58.4%، شاملة الإدارات المركزية والإدارات العامة ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.. مشيرا إلى أن النسبة تزيد كثيرا في الإدارات المركزية حيث تتولى النساء حوالي 55.6% من المناصب القيادية في مستوى الإدارة المركزية؛ بينما ترتفع تلك النسبة لتصل إلى 81.1% في الوظائف القيادية بمستوى الإدارة العامة.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، تضمن على عدة مواد تحفظ حقوق المرأة العاملة ومنها، حظر التمييز بين الموظفيين بسبب الدين أو الجنس أو أى سبب أخر، كما يقدر أداء الموظفة الحاصلة على رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز اذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز، ونص أيضا على أن يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل، إلى جانب تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى أن القانون تضمن تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، وأن تستحق الموظفة إجازة بدون اجر لرعاية طفلها عامين على الأكثر في المرة الواحدة، كما تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وان توفى مولودها، كما تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناءا على طلبها لمرافقة الزوج اذا سافر للخارج، بالإضافة إلى أن تستحق الموظفة أجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.