اليوم.. محاكمة متهم بقتل سيدة ونجلتها لسرقتهما
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهم بقتل أم وابنتها لسرقتهما.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاتة.
كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم ب قتل سيدة وابنتها بقصد سرقتهما، بأن توجه لمحال سكنهما مستغلا درجة القرابة بينهما، وحاول سرقة المجني عليها بالإكراه إلا أنها قاومته فقام بالتعدى عليها باستخدام سلاح أبيض "سكين" وسدد لها طعنات أودت بحياتها، فيما حاولت المجنى عليها الثانية إغاثة نجلتها إلا أن المتهم قام بتسديد طعناته النافذة لها مما أدى لإصابتها بالإصابات التى أودت بحياتها.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الفروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.