رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس طالب متهم بتمزيق جسد زميله بالسلام

طعن
طعن

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، حبس طالب تعدى على زميله بسلاح أبيض «كتر» بطعنات متفرقة بأنحاء الجسد، أمام إحدى المدارس بمنطقة مدينة السلام 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم طالب بالمدرسة يأخذ أموالًا من الطلبة نظير تركهم يدخلون المدرسة، وعندما رفض المجني عليه إعطاءه تعدى عليه بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام طالب بإصابة زميله بسلاح أبيض «كتر» بعد مشاجرة نشبت بينهما أمام إحدى المدارس بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

العقوبة

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: "هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

ونصت المادة 46 على أنه: "يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانون على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسّجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".

كما نصت المادة 47، "على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".

وأوضحت المادة 116 مكررًا: “يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم”.