30 يناير.. الحكم على 213 متهمًا في قضية كتائب حلوان
حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة 213 متهمًا في قضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان" لجلسة 30 يناير 2022 للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحسام فتحي، بحضور حمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.
وسبق أن وافق المستشار هشام بركات النائب العام، في فبراير من 2015 على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهمًا احتياطيًا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
واتهمت النيابة الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، بتولى المتهم الأول قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثانى حتى الأخير لعناصر إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثانى عشر مولوا العناصر الإرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.