قانون «حماية المستهلك» يلزم الموردين بمعايير الصحة والسلامة
قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين من خلال غرفة العمليات المتواجدة بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات.
وأضاف حسام الدين، أن الجهاز متواجد بصفة دائمة في الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين، فقد ألزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أي مورد للسلع أو المنتجات بمعايير الصحة والسلامة لضمانها للمستهلك فى منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر فى حال عدم وجودها.
ونصت المادة رقم 3 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر فى حال عدم وجودها.
ووفقًا للقانون يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التى يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
وأكد أن قانون حماية المستهلك يحظر ربط بيع أي منتج للمستهلك بشراء منتجات أخرى، ونصت المادة رقم (18) من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
ووفقًا للقانون يحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
كما ألزم القانون، المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.
فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.