النيابة تحبس سائقا روج مخدرات بمدينة بدر
قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد ترويجها بمدينة بدر.
كما أرسلت النيابة عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.
وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهم يعمل سائق ويقوم بترويج المولد المخدرة على عملاءه من العاطلين بمدينة بدر، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين والأستروكس.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة بدر تفيد بقيام سائق بترويج المولد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
المادة (33) من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.
المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الأستروكس.