التحفظ على 2 طن هوالك بسكويت قبل إعادة تصنيعها بمصنع في الإسكندرية
قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ علي 2 طن مخلفات وهوالك البسكويت "مستلزمات إنتاج" داخل أجولة بدون بيانات تجارية داخل مصنع لتصنيع البسكويت مجهولة المصدر، وبها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى مُعدة للبيع، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
و تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المسؤول عن مصنع لتصنيع البسكويت كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية، لقيامه بتصنيع البسكويت غير المطابق للمواصفات القياسية، مستخدماً مخلفات وهوالك البسكويت غير الصالحة للاستهلاك الآدمى فى عملية التصنيع، بقصد طرح منتجاته غير مطابقة للمواصفات للبيع بالأسواق.
تم مداهمة المصنع وألقى القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 2 طن مخلفات وهوالك البسكويت "مستلزمات إنتاج"، داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مُعدة للبيع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
- عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش في:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".