استمرار حبس متهم كسر جمجمة مواطن بسبب خلافات الجيرة في الخانكة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخانكة، اليوم الأربعاء، استمرارحبس عاطل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدى على بقال بآلة حادة بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم.
وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم قام بالتعدى على المجني عليه مستخدما آلة حادة بعد خلافات ومشاكل الجيرة بينهما، وتسبب في إصابته بكسر حاد في الجمجمة.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين انتهت بقيام أحدهما بالتعدى على الآخر بآلة حادة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الشروع في قتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».