كواليس جلسة محاكمة يحيى حسين في «نشر أخبار كاذبة»
حصلت “الدستور” على كواليس جلسة محاكمة المهندس يحيى حسين، أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ، برئاسة المستشار معتز أباظة في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر والمتهم فيها بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.
مرافعة نيابة أمن الدولة العليا
وعقب بدء الجلسة، استمع رئيس المحكمة لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا، والتي تلت أمر الإحالة وطالبت بمعاقة المتهم بمواد القانون، ليقرر رئيس المحكمة تأجيل القضية لجلسة 29 نوفمبر المقبل للحكم.
وأسندت النيابة للمتهم بالتحقيقات تهم نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.
عقوبة نشر اخبار كاذبة
وتنص المادة 188 من قانون العقوبات العقوبة المقررة من يروج أو ينشر أخبارا كاذبة، ونصت على، «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
كما ذكرت المادة رقم 80 (د)عقوبة نشر الأخبار الكاذبة وهي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتغلظ العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
كما نصت المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.