تحرير 6 محاضر لمحلات استخدمت علامة تجارية شهيرة مملوكة للغير ببورسعيد
حررت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد ،اليوم الأحد، 6 محاضر لمحلات أدوات كهربائية بدوائر المناخ والعرب والضواحي، وذلك لاستخدامهم علامة تجارية شهيرة مملوكة للغير.
و خلال الحملة تبين أن العلامة لشركة شهيرة ذات شهرة واسعة في مجال صناعة وإنتاج الأسلاك المصرية، ليكونوا بذلك قد خالفوا أحكام القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وانطلقت الحملة بتعليمات من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمراقبة الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية، وذلك تحت إشراف محمد عوض عبد الله، وكيل المديرية، تم تحرير المحاضر الخاصة بالواقعة، ومصادرة الأسلاك المخالفة للقانون، وتباشر النيابة العامة التحقيق.
- عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش في:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".