أبرز ملامح مشروع قانون مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، في استعراضه لمشروع قانون مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات والمقدم من الحكومة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الملامح الرئيسية لمشروع القانون تضمنت أربعة مواد بخلاف مادة النشر وجاء على النحو التالى قضت المادة الأولى:أن تستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و(3) و(4) و(14 الفقرة الثالثة)، و(15 الفقرة الأولى بند ب) و(17) و(18) و(19) و(20) و(21) و(23) و(26) و(28 الفقرة الأولى) و(32 الفقرة الأولى بند ج) و(32 الفقرة الأخيرة) و(39) من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 النصوص الآتية:
وأضاف: “تتضمن المادة (2) النص الجديد التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات، كذلك تم إلغاء الإجازة الممنوحة لمجلس الوزراء بزيادة مدة العقد بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة بالموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على ثلاثين عاماً إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية وذلك لتعارضها مع حكم المادة (32) من الدستور”.
واستطرد: “أما المادة الثالثة تناولت هذه المادة استحداث آلية وضع خطة للمشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة، ويؤشر بالخطة العامة للدولة، وبالموازنة العامة للدولة، فى العام المالى المعدة عنه خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، أن تمويل المشروعات المدرجة بها وتنفيذها سيتم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتناولت المادة الرابعة تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختيار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص”.
وتابع: “أما المادة (14) الفقرة الثالثة، قضى التعديل بانضمام الوزير المختص لعضوية اللجنة العليا لشئون المشاركة عند النظر فى المسائل المتعلقة بالمشروع، بينما قصرت الفقرة الثالثة من المادة (14) فى القانون الحالى حضور الوزير المختص عند نظر المشروع واعتماده، في حين جاءت مادة (15 الفقرة الأولى بند/ب)، قضى هذا البند من هذه المادة باعتماد خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والموافقة على كل مشروع من المشروعات المدرجة بها وطريقة التعاقد عليه ومتابعة تنفيذ هذه الخطة، والمادة (17) تم استحداث هذه المادة لوضع حظر على الجهات الإدارية فى البدء فى أيه إجراءات من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة”.