رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. نظر استئناف «مليونيرة ريش البط» على حكم حبسها بتهمة النصب

متهمة
متهمة

تنظر محكمة جنح مستأنف التجمع الأول غدًا الخميس، الاستئناف المقدم من " و . ش "  مليونيرة ريش البط على حكم أول درجة الصادر ضدها بالحبس سنة مع الشغل بتهمة النصب والاحتيال.

كانت قد قضت محكمة جنح التجمع الأول المنعقدة بالقاهرة الجديدة الأربعاء بمعاقبة  المتهمة "و . ش" صينية الجنسية بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين مصريين وصينيين بحجة الاستثمار في ريش البط حيث استولت على مبلغ قدره 2 مليون جنيه من مواطنين مصريين ومبلغ 8 ملايين جنيه من مواطنين صينيين بالحبس سنة مع الشغل.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة "و"  قامت بالنصب والاحتيال على مواطنين بأن توصلت إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدرًا بالأوراق  والمملوكة للمجني عليهم   "ح. ف" ،  " ع. ف"  ، " ج . ي " صينية الجنسية  ، " ل. ش " صينية الجنسية وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بإحداث الأمل في الحصول علي ربح وهمي بأن ادعت استطاعتها استثمار أموالهم في نشاط تصدير ريش البط إلى دولة الصين الشعبية مقابل ربح يحصلون عليه، فتمكنت بذلك من الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة لهم بناء على هذه الطرق الاحتيالية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

حيث أخذت من المواطن الأول مليونًا و200 ألف جنيه على دفعتين، ومن المواطن الآخر 900 ألف جنيه على دفعتين، وأخذت من الصينية "ج. ي" 5 ملايين جنيه على دفعتين، وأخذت من الصينية " ل . ش "  3 ملايين جنيه على دفعتين.

بدأت الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة مدينتي، من مواطن مصري يدعى "ح. ف"، ومواطن آخر يدعى "ع.ف"، وصينيتين الأولى تدعى "ج. ي"، والثانية "ل.ش"، وتفيد هذه البلاغات بقيام المتهمة بالنصب والاحتيال عليهم وأخذ أموالهم للاشتغال في تجارة ريش البط.

وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة، تم تحديد المتهمة وضبطها. وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيًا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورًا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".