رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاطلان يبيعان سيوف وخناجر في الجمالية.. تجديد حبس

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، استمرار حبس عاطلين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء" سيوف- خناجر" بقصد الاتجار في منطقة الجمالية.

و كانت النيابة العامة، قد  قررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار في الأسلحة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

- نتائج تحريات المباحث

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام صاحب محل معادن - كائن بدائرة القسم بحيازة أسلحة بيضاء داخل المحل عمله بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (17 عكاز بداخل كل منها سلاح أبيض "سيف")، وبمواجهته اعترف بشرائها من إحدى الورش الخاصة بصناعة المعادن، كائنة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، حيث تم ضبط مالك الورشة.

وعُثر بداخلها على (66 قطعة سلاح أبيض "سيف، خنجر"- 26 جراب على شكل عكاز "مُعد للتصنيع")، وبمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزته داخل الورشة محل عمله بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.