أبرز تعديلات «الشيوخ» على قانون المالية الموحد
بدأت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الأسبوع الماضي مناقشة التعديلات الواردة من الحكومة على قانون المالية الموحد الصادر برقم 17 لسنة 2010، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، خلال جلساته الأخيرة من دور الانعقاد السابق، عدد من التعديلات الهامة عليه.
ويأتي ضمن تعديلات القانون، التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، وفقًا لمقتضى المادة الثانية من مواد الإصدار والتي تنصى على أن “يطبق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون".
ويرصد "الدستور" في النقاط التالية أبرز التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ على القانون، وهي:
- تطوير نظام الرقابة بما يتناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهداف الاستراتيجية للدولة.
- يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد خلال سنة من تاريخ العمل به، وفقًا للمادة الرابعة من مواد الإصدار والتي تقضي بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به.
- استمرار العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد..
- إلزام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي فى ضوء النص الدستوري.
- إلزام المالية بإصدار قوانين ربط الموازنات قبل بدء السنة المالية يتم الصرف فى حدود اعتمادات موازنات السنة المالية إلى حين صدورها على أن يصدر الوزير قرارا بذلك.
- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فيما يخص تنظيم السلطات المالية والنظام المحاسبي أو ما يتطلبه تنفيذ موازنات الجهات الإدارية من إجراءات، وفقًا لنص المادة 29 من القانون.
- إلزام كل جهة إدارة بإعداد مشروع موازنتها وفق المستهدف من خطة التنمية، ونص هذه المادة جاء كالتالي: تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة، على أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلى الوزارة فى الميعاد الذى يحدده الوزير وبحد أقصى 6 أشهر قبل بدء السنة المالية.
- إدراج برامج واعتمادات المجالس المحلية بموازنة ديوان عام المحافظة، مع مراعاة أحكام القانون المنظم للإدارة المحلية، على أن تدرج برامج واعتمادات المجالس المحلية بموازنة ديوان عام المحافظة.
- تصنف الحسابات الحكومية إلى حسابات الأصول والخصوم، والحسابات النظامية، مع تصنيف وتبويب هذه الحسابات وفقا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة، ودليل إحصاءات مالية الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الإجمالي والتفصيلي.
- التزام وزير المالية بعرض مشروع الإطار الموازنى متوسط المدى على مجلس الوزراء، لمناقشته واعتماده وصدور قرار من مجل الوزراء به، واعتبار المعتمد لإجمالي الإطار على مستوى كل وزارة أو جهة مستقلة هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، ما لم يطرأ أي تغيير.
- اختصاص وزارة المالية بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من مخالفات لأحكام القانون، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات هيئة النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
- إلزام الجهات الإدارية بإخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإهمال والإتلاف والتعدي على أملاكها وما فى حكمها يوم اكتشافها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتم اتباعها في هذه الحالات.
- إلزم المالية بموافاة وزارة لتخطيط ببيانات المتابعة، فيما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون المواعيد والإجراءات التي تلتزم بها وزارة تخطيط بتقديم تقاريرها.
- إحالة مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وبياناتها التفصيلية بعد إجراء جميع التسويات التعديلية اللازمة، إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات، في موعد أقصاه 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.