«الإفتاء» توضح حكم الشرع في حضور الحائض والجنب غسل المتوفي وتكفينه
ورد إلى جروبات الفتوى على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" سؤال من سيدة تقول: “حماتي كانت تحتضر وأنا كنت وقتها عندى العادة الشهرية، فقالت لنا سيدة تلقن حماتي من كانت جنب أو حائض فلتخرج من هنا ولا يجوز لها حضور الغسل والتكفين والجلوس في حجرة المتوفى، فما صحة هذا الكلام وما حكم الشرع فيه؟”.
وعند الرجوع إلى دار الإفتاء، فقد أجابت على فتوى مماثلة لهذا السؤال عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، جاء نصه كالتالي: مَا حكم حضورِ الحائضِ غسلَ الميت وتكفينَه إذا أوصى بذلك؟ مع العلم بأنها من محارم الميت؟
من جانبها، أكدت الدار أنه يجوز للحائض المحرم أن تحضر غسلَ الميت وتكفينَه عند جماهير الفقهاء، مع مراعاة غض البصر عن العورات، ويتأكد الجواز إذا أوصى المتوفى بذلك، والكراهة في هذا السياق محمولةٌ على الحائض والجنب اللذيْنِ تركا الغسل تهاونًا فيه وتضييعًا للفرائض، لا كل جنبٍ أو حائضٍ، بل تزول الكراهة عند الوصية بذلك.
طريقة التواصل مع دار الإفتاء
وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.
كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.