رفض الطعن على دستورية بعض مواد الإدارات القانونية بالبنوك العامة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، حكما بعدم قبول الدعوي رقم 9 لسنة 41 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا علي دستورية نص المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية، فيما تضمنه من سريان أحكامه علي مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالبنوك العامة.
وقد تأسس الحكم علي أن المادة (89) من قانون البنك المركزي، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، قبل وبعد استبدالها بالقانون رقم 93 لسنة 2005، مؤداه خضوع كافة العاملين ببنوك القطاع العام - بما فيهم مديري وأعضاء الإدارات القانونية – لأحكام هذا القانون، ولا يخضعون لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
ومن ثم فإن الضرر المدعي به ليس مرده إلي النص المطعون فيه، وإنما مرده الفهم الخاطئ للنص واجب الإعمال في النزاع الموضوعي.