نقابة المحامين: حظر الأعضاء من الإعلان لأنفسهم في مدونة السلوك المهني
حظر مقترح مدونة السلوك المهني للمحامين، قيام أعضاء النقابة بالترويج لأنفسهم بصفتهم محامين، ويكتفى بإبراز لافتة مكتبه التي تحمل اسمه ودرجة قيده بجداول النقابة ودرجته العلمية.
وتضمنت المدونة، أنه مع عدم الاخلال بحق المحامي في إبداء النصح والمشورة القانونية لعموم الناس بكافة الوسائل المشروعة واللائقة، يلتزم المحامي بعدم اتخذ سبل وأساليب الدعاية والإعلان والترويج لنفسه بصفته محاميا، ويكتفى بإبراز لافتة مكتبه التي تحمل اسمه ودرجة قيده بجداول النقابة ودرجته العلمية، دون أن تحمل لافتة مكتبه أو أي من أوراقه أي ألقاب حازها بحكم مناصب سابقة أو حالية يكون تقلدها أو لا يزال يتقلدها.
كما أشارت إلى أنه لا تعتبر اللافتات الالكترونية المنشورة أو المثبتة بمنصات التواصل الاجتماعي لافتات دعائية وإنما هي لافتات افتراضية توازي اللافتات التقليدية، على أن تكون منشورة بأحد حسايات المحامي الإلكترونية.
ويبحث أعضاء مجلس نقابة المحامين، مشروع مدونة السلوك المهني للمحاماة، التي أعدها المكتب الفني لنقيب المحامين رجائي عطية، ليناقشها مجلس النقابة العامة في إحدى جلساته القادمة لإقرارها.
وتأتي المدونة، تطبيقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٦٢ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمضافة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة التي تنص على أن ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة، وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية، وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
ومع مراعاة الأحكام الخاصة بمحامي الإدارات القانونية وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية بقانون المحاماة المصري الواردة بمادتيه السابعة والثامنة؛ تسري نصوص هذه المدونة على جميع المحامين المدرجين بجداول المشتغلين على اختلاف درجاتهم بالنقابة العامة للمحامين من المحامين المزاولين للمهنة على استقلال بمكاتب وشركات المحاماة ومحامي الإدارات القانونية الوارد ذكرهم بهذه المادة.