غرامات تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر تعديلات قانون المهن التمثيلية
استحدث مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، عددا من المواد الجديدة، بترخيص بعض المهن غير الواردة في القانون الحالي مثل مهنة تسكين الفنانين “الكاستينج”، وذلك لتعظيم موارد تلك النقابات.
وقضى مشروع القانون المحال إلى اللجان المختصة بالمجلس، بزيادة رسوم القيد وإعادته في حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة في المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، حيث نصت التعديلات الواردة في المادة الأولى، بزيادة الرسم النسبي إلى 3% بدلًا من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيراداتهم.
كما قضت التعديلات باستبدال عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 8/فقرة الأولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتي جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة في المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة “مائة مليم” الواردة في المادة ( 39/ البند ف)، وعبارة ”مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3).
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه تُضاف إلى القانون الحالي مواد جديدة بأرقام ( 5 مكررا 1)، و( 70 مكررا)، و(75/بند 13 ).
وتنص المادة ( 5 مكررا 1) على أن يُنشأ سجل في كل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه.
ونصت التعديلات علي،: يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
ونظمت المادة (70 مكرر) إجراءات تحديد ضوابط منح صفة الضبطية القضائية، حيث قضت بأن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.
بينما نصت المادة (75/بند 13) على أن يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية.
ويُعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة في المادة ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.