بـ1.5 مليون جنيه.. ضبط مدير شركة أجهزة إلكترونية لاتجاره في العملة
نجح ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، في ضبط تاجرين عملة- يعملون تحت ستار إدارة شركة للأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها، ويتاجرون في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية في منطقة سيدي جابر محافظة الإسكندرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وكشف تحريات الإدارة العامة، اتخاذ المتهم من مقر الشركة الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات «الدفع الإلكتروني» الخاصة بهم والصادرة من بنوك بالخارج.
وأكدت تحريات الإدارة العامة، أن المتهم يقوم عقب ذلك بتسييل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي مليون و500 ألف جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
- نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.