رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مدير مصنع حلوى «المولد النبوي» مجهولة المصدر بالجيزة

حلوى
حلوى

ألقى ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، القبض على مدير مصنع لاتهامه بتصنيع حلوى المولد النبوي، باستخدام خامات مجهولة المصدر وضبط بحوزته 3 أطنان و860 كيلو من المنتجات مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى والتجارى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع فقد قامت مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوجيه حملة تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجارى، وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن تحقيق نتائج إيجابية وضبط العديد من القضايا التموينية أبرزها الآتى:

ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج حلوى المولد "بدون ترخيص" ) لقيامه بتصنيع الحلوى من خامات ومستلزمات رديئة "مجهولة المصدر" وبدون فواتير ، وتعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وبتفتيش المصنع أمكن ضبط (3,860 طن "حلوى متنوعة مجهولة المصدر") .

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى: 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".