سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 70 ألف دولار
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بتلقى العديد من الحوالات البنكية بمبالغ مالية بالعملة الأجنبية من العديد من الأشخاص خارج البلاد.
وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام صاحب ومدير وكالة للدعاية والإعلان - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية من خارج البلاد (بالعملة الأجنبية) نظير قيام وكالة الدعاية والإعلان المملوكة له ببث برامج وفيديوهات على أحد التطبيقات الإلكترونية " كونه وكيلاً للتطبيق بالبلاد"، وقيامه استلام رواتب العاملين بالوكالة المشار إليها بالعملة الأجنبية والتى يتم إرسالها من "إحدى الدول" على حسابه الشخصى من أحد البنوك , وعقب ذلك يقوم بإستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لهم نقداً أو عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (70) ألف دولار أمريكى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.