رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع «بلطجية» فرضت إتاوات على سائقي سيارات الأجرة بالإسكندرية

السيارات الأجرة
السيارات الأجرة

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام سيدة بفرض الأتاوة على سائقي السيارات الأجرة مقابل تحميل الركاب، والتحفظ علي مقطع فيديو يدل علي الواقعة لفحصه، وسؤال شهود العيان والسائقين، وحجز المتهمة علي ذمة التحقيقات بتهمة البلطجة.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد برصد فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام إحدى السيدات بممارسة أعمال البلطجة، وفرض الإتاوات على السائقين بمنطقة فيكتوريا بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بمحافظة الإسكندرية.

- تشكيل فريق للتحقق من صحة الواقعة

وعلي الفور تم تشكيل فريق للتحقق من صحة الواقعة، وتم تحديد السيدة المشار إليها وتبين أنها بدون عمل، مقيمة بدائرة القسم "لها معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليها قيامها أثناء قيامها بتحصيل مبالغ مالية من السائقين، مقابل تحميلهم للركاب وبحوزتها مبلغ مالى. وبمواجهتها أقرت بنشاطها وأن المبلغ المالى من حصيلة ذلك النشاط. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

- عقوبة البلطجة

ينظم التجريم والعقاب علي تلك الجرائم قانون العقوبات في المادتين 375 مكرر و375 مكرر ( أ) بشأن العقاب علي ظاهرة البلطجة وترويع المواطنين, وقد حدد القانون عقوبات قاسية تصل إلي الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد علي تلك الجرائم, وتنقسم تلك الجرائم إلي جريمتين وذلك علي النحو التالي:


- أولا: جريمة البلطجة العادية المضافة إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2011:
تضمنت المادة 375 مكررا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة 2011 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه, وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام, أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة, متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر, أو باصطحاب حيوان يثير الذعر, أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منونة أو أية مواد أخري ضارة, أو إذا وقع الفعل علي أنثي, أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

- ثانيا: جريمة البلطجة ذات الظروف المشددة المضافة إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2011:
تضمنت المادة 375 مكرر ( أ) من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم 10 لسنة 2011 أنه يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 375 مكررا سالفة الذكر، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلي عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء علي ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة(236) من قانون العقوبات وهي المادة المتعلقة بجريمة الضرب المفضي إلي الموت- وذلك بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 375 مكررا- سالفة الذكر، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة375 مكررا- سالفة الذكر- أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة(234) من قانون العقوبات, وهي المتعلقة بالقتل العمد.