رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطل بتهمة الترويج لأسلحة نارية وبيضاء فى المطرية

حبس
حبس

قررت  نيابة المطرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بحيازة أسلحة نارية وأخرى بيضاء، لترويجها وتوزيعها على عملائه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الآثم.

البداية كانت بورود معلومات، أكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، تفيد تردد (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية" على دائرة القسم ومزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على دائرة القسم مُستقلاً إحدى السيارات، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد 6 طلقات من ذات العيار - كمية من مسحوق البودر المخدر– مبلغ مالى – 3 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والسيارة لتسهيل تنقلات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

عقوبة الاتجار في المخدرات

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 ألاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39: يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.