«ضائقة مالية» تُسقط شخصًا في قبضة الأمن بالقاهرة
تمكنت رجال الأمن بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخص متهم بسرقة شركة بمنطقة دار السلام.
وكشف قسم شرطة دار السلام بمديرية، أن بلاغًا ورد من مسئول في إحدى الشركات، باكتشافه كسر باب الشركة عمله وسرقة جهاز كمبيوتر (لاب توب)، راوتـر، أوراق خاصة"، وإتلاف كاميرات المراقبة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية كانت بحوزته، وأضاف بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة تـردده على مقر الشركة، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة الشركة.
وفى سبيل ذلك أعد أجنه حديدية وتوجه للشركة عقب انصراف العاملين بها وقام بكسر الباب، والاستيلاء على المسروقات، ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليهـا، والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمسكنه.
وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
• الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكا.